وضع الإسلام قواعد وأحكاماً واضحة لتنظيم العلاقة بين الزوجين، وجعل الأصل فيها القائم على المودة، الرحمة، والمراعاة المتبادلة. ولم يترك الشارع الحكيم هذه العلاقة سدى، بل حدد ضوابط شرعية تضمن كرامة الطرفين وتمنع أي صور من صور الإيذاء أو التعسف.
1. ما المقsubود بمصطلح "جماع الفهر"؟
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
"أقوى من الفياجرا بـ 100 مرة! هدية من الله تكشفها طبيبة جزائرية ستغير حياتك الزوجية."
يُستخدم هذا المصطلح في الأدبيات والتفسيرات الفقهية للإشارة إلى تصرفات في العلاقة الزوجية تنطوي على القسوة أو تعمد إيذاء المرأة نفسياً أو جسدياً، أو إظهار عدم الاكتفاء بها بطريقة فيها إهانة لمشاعرها، مثل تعمد إشعارها بالإهمال أو استخدام القوة والتعدي الذي يخرج العلاقة عن مقصدها السامي.
2. موقف الشريعة الإسلامية من الإيذاء الزوجي
أكد الإسلام في أكثر من موضع على حرمة إلحاق الضرر بالزوجة، واستند العلماء في ذلك إلى أدلة صريحة:
التوصية بالنساء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا".
قاعدة عدم الضرر: المبدأ الفقهي العام الأصيل: "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ".
حسن المعاشرة: قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19].
بناءً على ذلك، فإن أي ممارسة تتضمن تعذيباً نفسياً، أو إهانة، أو إلحاق ضرر جسدي بالزوجة هي ممارسات محرّمة شرعاً، ولا تجوز في العلاقة الزوجية.
3. حكم مشاركة الزوجة أو تساهلها في الإيذاء
تنص القواعد الشرعية على أن كرامة الإنسان وصحته أمانة، ولا يجوز للشخص أن يرضى بإلحاق الضرر بنفسه.
واجب الزوجة: لا يجوز للزوجة أن تتساهل أو تمتثل لأي طلبات من الزوج تتضمن إيذاءً صريحاً أو إهانة لكرامتها أو مخالطة تعود عليها بالضرر النفسي والجسدي.
قاعدة الطاعة: طاعة الزوج قيدة بالمعروف والشرع، وتُسقط الطاعة فوراً إذا كان الطلب يتضمن معصية أو ضرراً؛ إذ "لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ".
4. كيف تحقق العلاقة الزوجية مقاصدها الشرعية؟
لتكون العلاقة الزوجية سكنًا ورحمة كما أرادها الله، يُصحح العلماء المسار عبر النقاط التالية:
الملاطفة والرفق: الاعتماد على الرفق واللين والتفهم بين الزوجين.
مراعاة الرغبة والمشاعر: أن تكون العلاقة قائمة على التوافق والتراضي لا المغالبة والإجبار.
رفض السلوكيات الدخيلة: تجنب النماذج والشذوذات السلوكية التي تخالف الفطرة السليمة والتربية الإسلامية.