سمع أذان الفجر وهو يجــ.ـ مـ|ع زوجته في شهر رمضان.. فما حكمه؟
سؤال يقول: ما حكم من أذّن عليه الفجر وكان في حال جــ.ـ مـ|ع مع زوجته، هل عليهما شيء من قضاء أو كفارة؟
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
القبض على العروسة التي سجلت مع عريسها فيديو لمدة 90 دقيقة ونشرت الفيديو
هل تجوز صلاة الرجل بالملابس الداخلية والذراعين مكشوفة ؟ وما عقوبة هذا الفعل في الاسلام؟
وداعًا للكرش.. عشبة خارقة تحرق الدهون وتنسف الكرش وسعرها رخيص (تعرف عليها)
احمي نفسك من ضرر التدخين في كوب واحد فقط يطرد السموم ويقوي الرئتين اشربه مرة واحدة يومياً
وداعا لجرعات الكيماوي.. بذرة ذات مفعول جبار تقضي علي ورم السرطان تمامًا وتنمو في الشتاء.!!
خطأ واحد اثناء الاستحمام قد يهدد حياتك ويسبب الوفاة خاصتا" النساء
عدد مرات ذهابك إلى المرحاض تحدد إصابتك بهذا السرطان القاتل!
اسرار تجعل اي امرأة تطاردك كالمچنونة!
عشبة لا تقدر بثمن تخفض السكر التراكمي وتنقي الكبد وتعمل على تفتت الحصوات وتنظف الكلى
أجاب عن السؤال فضيلة الشيخ عبدالله نوح، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز، قائلاً:
من كان في حال جــ.ـ مـ|ع مع أهله وأذن الفـ.ـجر فيجب عليه أن ينزع، ولا شيء عليهما، فإذا استمرا في الجماع فإنه يحرم عليهما ذلك، ويجب عليهما القضاء، وتجب الكفارة على الرجل فقط وهو الذي عليه الفتوى.
وأوضح نوح: والكفارة أن يصوم شهرين متتابعين فإن عجز عن الصيام يطعم ستين مسكينًا، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ: لاَ أَجِدُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا، ثُمَّ قَالَ: «خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». صحيح البخاري (8/ 145).
ففي الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوج وحده بالكفارة ولم يأمر الزوجة، ولو كانت الكفارة واجبة على الزوجة لبين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
سائلٌ يقول بأن سؤاله مهمٌّ: سماحة الشيخ، جـ. .ـ|معتُ امرأتي في ليل رمضان، ولكن سمعتُ صوت النِّداء للصلاة -صلاة الفجر- وأنا على تلك الحالة، واستمررتُ خلال سماعي للنِّداء.
سؤالي: ما الحكم في هذه الحالة؟ وهل تكون الكفَّارة عليَّ وعلى زوجتي أيضًا؟ وهل عليَّ إطعام مساكين؟ يكفي فيه إطعام المال أم يجب دفع طعامٍ بعينه؟ وجزاكم الله خيرًا
إذا جـ..ـامع الإنسانُ في آخر الليل ثم طلع الفجرُ؛ ينـ. زع فـ… ر . .جه، أو سمع الأذان الذي يعرف أنه يُؤذن على الوقت ينزع، ولا عليه شيءٌ، إذا نزع ليس عليه شيء، هذا هو الصواب، مثلما أنه يأكل حتى يرى الـ..،ـفجر ثم يُمْسِك، فإذا استمرَّ في الجـ..ـمـ,ـ |ع بعد الوقت حتى طلع الفجرُ فإنَّ عليه الكفَّارة حينئذٍ؛ لأن استمراره جــ.ـ مـ|ع؛ فعليه الكفَّارة المعلومة، وعليه قضاء اليوم، وعلى الزوجة مثله قضاء اليوم مع الكفَّارة إذا كانت مطاوعةً غير مقهورةٍ.
والكفَّارة عتق رقبةٍ مؤمنةٍ مع القُدرة، فإن عجز صام شهرين متتابعين مع القدرة، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا طعامًا، ما تُجزئ القيمة، طعام لكلِّ واحدٍ نصف الصاع من التمر، أو من الأرز، من قوت البلد، يُعادل كيلو ونصف تقريبًا من الأطعمة التي يقتاتها الناسُ، هذا هو الواجب عليه.
أما إذا كان شكَّ في ذلك: هل طلع الفـ..ـجر أو ما طلع الفجـ..ـر، سمع الأذان ولكن عنده شكٌّ؛ فليس عليه شيء.