يقصد بـ «العضل» في الشريعة الإسلامية: منع المرأة أو العنس بها وعرقلة تزويجها من الكفء الصالح الذي ترضاه، سواء كان هذا المنع صادرًا من وليها (كالأب أو الأخ) أو بسبب تعنت وتدخلات أسرية ظالمة. وهو من الأمور المحرمة شرعًا والتي تُعد غبنًا وظلمًا كبيرًا بحق المرأة.
1. أسباب وشواهد العضل في المجتمع:
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
الطمع المالي: رغبة الولي في الاستفادة من راتب المرأة أو طلب مهور تعجيزية.
الخلافات العائلية: رفض الخاطب بسبب شحناء أو عداوة بين العائلات، بصرف النظر عن دينه وخلقه.
العادات والتقاليد الخاطئة: اشتراط زواج الفتاة من شخص محدد من العشيرة أو القرابة دون أخذ رأيها ورضاها.
2. الضوابط الشرعية لاختيار الزوج:
حث الإسلام على اختيار صاحب الدين والأخلاق المرضية لتكوين أسرة مستقرة، وتسهيل أمور الزواج بعيدًا عن التعقيد.
قال النبي ﷺ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ».
كما جاء في الحديث الشريف تحديد معايير الاختيار: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»، ويقاس على ذلك اختيار الرجل الصالح بنفس المعيار.
3. الآثار المترتبة على عضل النساء:
تأخير الزواج وانتشار العنوست: بسبب الشروط التعجيزية والعوائق المفتعلة.
الضرر النفسي والاجتماعي: شعور المرأة بالظلم والحرمان من حقها الفطري والشرعي في تكوين أسرة.
سقوط ولاية الظالم: إذا ثبت عضل الولي للمرأة وامتناعه عن تزويجها كفؤًا ترضاه، ينقل الشرع والقضاء الولاية إلى من يليه من الأولياء الصالحين أو إلى القاضي لتزويجها.