العنوان: طاعة الزوج أم طاعة الوالدين؟.. فتوى شرعية توضح الأولويات لكل زوجة
في كثير من الأحيان تقع الزوجة في حيرة بين إرضاء والديها وإرضاء زوجها، ولكن ما هو الحكم الشرعي والترتيب الصحيح الذي وضعه الإسلام لهذه العلاقة؟
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
اسرع علاج للمعدة والقولون في 5 دقايق لو عندك ألم معدة أو قولون جرب الطرق دي فوراً
اسرع علاج للمعدة والقولون في 5 دقايق لو عندك ألم معدة أو قولون جرب الطرق دي فوراً
الزوج أولاً.. لماذا؟
يوضح الفيديو أن طاعة الزوج في المعروف مقدمة شرعاً على طاعة الوالدين بمجرد انتقال المرأة إلى بيت الزوجية. ويشمل ذلك:
الاستئذان في الخروج: إذا نهى الزوج عن الخروج لبيت الأهل، وجب الالتزام بطاعته.
صيام النافلة: لا يجوز للمرأة صيام التطوع إلا بإذن زوجها، بل ويحق له أن يطلب منها الإفطار إذا كانت صائمة نافلة.
مفتاح أبواب الجنة الثمانية
استشهد الفيديو بحديث نبوي شريف يفتح آفاقاً واسعة للمرأة المسلمة، حيث قال رسول الله ﷺ:
"إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ".
بشرى لكل زوجة
الطاعة ليست قيداً، بل هي طريق ممهد للجنة. المرأة المطيعة لزوجها تُخير يوم القيامة بين أبواب الجنة الثمانية، لتختار ما تشاء، سواء كان باب الصلاة، أو الريان، أو الجهاد.
شاهد المقطع القصير للمزيد من التفاصيل الفقهية حول هذا الموضوع:
[رابط الفيديو هنا]
السؤال: كثيرًا ما يحدث بين الناس مثل هذا في كثير من البيوت، وهو عضل البنت عن الزواج؛ بسبب رأي أحد أفراد الأسرة. حبذا لو تفضلتم بتوجيه عام في هذا؟
الجواب: الواجب على الأسرة وبالأخص على وليها أن يختار لها الرجل الصالح الطيب في دينه وخلقه، فإذا رضيت وجب أن تُزوَّج، ولا يجوز لأحد أن يعترض في ذلك؛ لهوى في نفسه؛ أو لغرض آخر من الدنيا، أو لعداوة وشحناء، كل ذلك لا يجوز اعتباره، وإنما المعتبر كونه مرضيًا في دينه وأخلاقه؛ ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح في شأن المرأة: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك[1]، وهكذا يقال في الرجل سواءً بسواء. فالواجب الحرص على الظفر بصاحب الدين، وإن أبى بعض الأسرة فلا يلتفت إليه؛ لقول النبي ﷺ: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير[2][3]
رواه البخاري في (النكاح)، (باب الأكفاء في الدِّين)، برقم: 5090، ومسلم في (الرضاع)، باب (استحباب نكاح ذات الدين)، برقم: 1466.
ذكره البيهقي في (السنن الكبرى)، بلفظ: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه... "، في باب (الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي)، برقم: 13259.
(مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/